القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003

اضغط هنا لمشاهدة الملف

لائحة النظام الأساسي

 

للشعبة النوعية للغرف التجارية

 

 

أولاً :- أسم الشعبة ومقرها وغرضها

 

تطبيقا لنص المادة / 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية

 

المادة / 1 :-

 

ينشأ بالغرفة التجارية لمحافظة ............ الشعبة النوعية لــ ..............

 

للعناية بالمصالح المشتركة لأعضائها تحت الإشراف المباشر للغرفة التجارية وفي حدود اختصاصها .

 

المادة / 2 :-

 

  • مقر الشعبة الرسمي هو مقر الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة بمدينة القاهرة

 

المادة / 3 :-

 

 تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الأتية من خلال الغرفة التجارية التابعة لها :-

 

1 - تنظيم العمل في نشاط ...................... والعمل على النهوض به .

 

2 - اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة .

 

3 - توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم ـــ والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو

 

بينهم وبين الأفراد .

 

4 - بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لإتخاذ اللازم بشأنها .

 

5 - العمل على حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الأجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة

 

الإنتاج والتمويل , والتسويق المرتبطة بهذا النشاط .

 

6    - التعرف على الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض لمجلس إدارة الغرفة .

 

7   - إقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك عملا

 

على انضباط الأسواق بعد موافقة الغرفة .

 

8   - دراسة ما يحال إليها من الغرفة أو هيئة مكتبها من موضوعات لدراستها وإبداء الرأي بشأنها .

 

9    - إمداد الغرفة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بنشاطها .

 

10 - تبني برامج التدريب والتوعية وتبادل الخبرات للإرتقاء بمستوى الأداء بين الممارسين للنشاط ونشرها بين أعضائها وفق القواعد التي يقرها

 

مجلس إدارة الغرفة .

 

11 - اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتيسير الإجراءات التي تحكم هذا النشاط ورفعها للغرفة التجارية لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات

 

المختصة .

 

12 - التعاون من خلال الغرفة التجارية مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب العمل في هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير

 

الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط  .

 

13 - وضع ميثاق شرف للمهنة يلتزم به القائمون والممارسون لهذا النشاط .

 

14 - عدم منح شهادات أو ترخيص أو بطاقات أو توجيه المكاتبات أو المطالب أو الدعوات إلى الجهات الإدارية والحكومية ووسائل الإعلام إلا من

 

خلال الغرفة وأن لا تظهر أمام الغير بإعتبارها شخصا معنويا مستقلا عن الغرفة .

 

15 - مراعاة ضوابط أحكام المادة / 23 من القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته

 

 

ثانيا تشكيلات الشعبة

 

 

المادة / 4 :-  تشكل الجمعية العمومية للشعبة من: -

 

أعضاء الغرفة من التجار والصناع العاملين في النشلط ممن تقدموا بطلبات عضويتهم للشعبة التجارية وتنطبق عليهم شروط العضوية الواردة بالمادة التالية وبما لا يقل الحد عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة .

 

المادة / 5 :-  يشترط في عضو الجمعية العمومية مايلي :-

 

1 – أن يكون التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة نشاط أو مهنة هذه الشعبة وعضوا بالغرفة التجارية ومستوفيا لشروط المادة / 5 من القانون 6 لسنة 2002 .

 

2 – أن يكون مسددا للأشتراك السنوي للغرفة حتى عام تقديم طلب إشتراكه بالشعبة .

 

3 – أن يسدد الإشتراك السنوي للشعبة النوعية والذي يحدد مجلس إدارة الغرفة التجارية .

 

المادة / 6 :-  يلتزم عضو الشعبة بما يلي :-

 

1 – الأحكام والضوابط الواردة بهذه اللائحة .

 

2 – عدم إستغلال إنضمامه للشعبة لغرض شخصي يسئ للشعبة أو زملائه .

 

3 – ضوابط ميثاق الشرف التجاري الذي تصدره الغرفة التجارية .

 

4 – ألا يشتعل بالمضاربات أو الممارسات الإحتكارية أو ما من شأنه الإضرار بالسوق .

 

5 – عدم التخلف عن اجتماعات الجمعية العمومية إلا بعذر يقبله مجلس الإدارة .

 

المادة / 7 :-  تزول صفة العضوية في الحالات التالية :-

 

الوفاة , فقد شرط من شروط العضوية , الإستقالة , صدور قرار مجلس الإدارة بإنهاء العضوية في حالة الأخلال بأي من الالتزامات الواردة بالمادة السابقة .

 

المادة / 8 :-

 

1 –  تكون اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة بقر الغرفة التجارية .

 

2 – وتجتمع الجمعية العمومية لأول دور انعقاد لها بدعوة من رئيس الغرفة ويرأس الإجتماع لأنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

 

3 – وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور نصف عدد

 

الأعضاء , فإذا لم يتكامل هذا العدد يتأجل الأجتماع إلى موعد أخر لا يتجاوز أسبوعا ويعتبر الأجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء أو بما

 

لايقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

 

المادة / 9 : -

 

  1.  -  يكون  اجتماع الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بدعوة من رئيس مجلس إدارة الشعبة أو النائب الأول في حالة غيابة

 

  1.  –  يجوز اجتماعها بناء على طلب كتابي يقدم إلى رئيس الغرفة من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية
  2.  
  3. العمومية

 

  1.  –  يجوز لرئيس الغرفة دعوة الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي في الزمان الذي يحدده أذا ما لزم الأمر أو عند الإستعجال
  2.  
  3. والضرورة لذلك .

 

المادة / 10 : -  تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية :-

 

  1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشعبة

 

  1. مناقشة المشاكل التي تعوق نشاط عمل الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة من خلال الغرفة .

 

  1.  الموضوعات التي يرى مجلس إدارة الشعبة أوالغرفة التجارية أدراجها بجدول الأعمال .

 

  1.  إقتراح حل الشعبة أو اندماجها مع غيرها .

 

  1.  إقتراح عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

 

المادة / 11 : -

 

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يفوض عنه كتابة في حضور الأجتماع والتصويت عضو أخر من بين أعضاء الجمعية العمومية دون الجمع لأكثر

 

من تفويض , ولا يجوز التفويض ما بين أعضاء الجمعية العمومية عند انتخاب إدارة الشعبة .

 

 

ثالثا مجلس الإدارة

 

 

المادة / 12 :-  يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة ما يلي :-

 

1 – الشروط الوارد بالمادة / 5 من اللائحة

 

2 – أن يكون مصري الجنسية .

 

3 – ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية .

 

4 – أن يحسن القراءة والكتابة .

 

5 – أن يتقدم بطلب الترشيح كتابة لرئيس الغرفة التجارية مصحوبا بإيصال إيداعة خزينة الغرفة تأمينا يحدده مجلس إدارة الغرفة عند الترشيح ويصبح

 

هذاالمبلغ حقا للغرفة إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد أو لم ينجح في الإنتخاب .

 

6 – ألا يكون قد صدر قرار بإسقاط عضويته من مجلس إدارة الغرفة التجارية أو مجلس إدارة الشعبة مالم تمضي على صدوره أربعة سنوات على الأقل .

 

7 – ألا يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة وأذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس .

 

المادة / 13 :-

 

يدير الشعبة مجلس إدارة تحدد الغرفة التجارية عدد أعضائه ويتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا للغرف

 

وذات المستوى الأول ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا للمستوى الثاني ولا يتجاوز الأحد عشر عضوا للمستوى الثالث تنتخبهم الجمعية العمومية

 

للشعبة بالإقتراع السري المباشر ولأعلى الأصوات .

 

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من أعضائه هيئة المكتب ( الرئيس , نائب أول , نائب ثاني , السكرتير ) .

 

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات وعند خلو مقعد لأي سبب كان حل محله للمدة الباقية من حصل على أعلى الأصوات في إنتخابات تشكيل

 

المجلس .

 

أما إذا كان الفوز بالتزكية يختار مجلس الإدارة من يشغل المقعد من أعضاء الجمعية العمومية فإذا تعذر يختاره رئيس الغرفة التجارية لشغله المدة الباقية .

 

لا يتقاضى أعضء مجلس الإدارة اجرا عن أعمالهم بالمجلس .

 

المادة / 14 :-

 

تكون اجتماعات مجلس إدارة الشعبة بمقر الغرفة التجارية ولا يجوز غير ذلك بدون موافقة الغرفة .

 

يجتمع مجلس إدارة الشعبة بدعوة من رئيسه من كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعتبر اجتماعه صحيحا إذا حضر نصف

 

الأعضاء وترسل إليهم الدعوة مرفقا بها صورة جدول الأعمال كما ترسل للغرفة أيضا قبل موعد الإجتماع بثلاث أيام على الأقل فإذا لم يتكامل العدد

 

القانوني تأجل الإجتماع لموعد أخر لا يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإجتماع الأول وفي هذه الحالة يعتبر الإجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء

 

الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة .

 

ويجوز لرئيس الغرفة دعوة المجلس للاجتماع متى أستوجب الأمر ذلك .

 

لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى هيئة المكتب .

 

المادة / 15 :-

 

يجوز للغرفة تعيين أعضاء منتسبين بجلس إدارة الشعبة ممثلين للجهات المعنية أو من ذوي الخبرة المتصلة بنشاط الشعبة بما لايتجاوز خمس أشخاص

 

يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الغرفة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشعبة ولا يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس أو الجمعية العمومية

 

وتكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد .

 

يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوب وزارة التموين والتجارة الداخليىة حضور إجتماع مجلس إدارة الشعبة أو إجتماع الجمعية

 

العمومية ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات .

 

المادة / 16 :-

 

تفصل في صحة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لجنة مؤلفة من النائب الأول لرئيس الغرفة , مندوب عن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة , مندوب عن

 

الشعبة يختاره مجلس إداراتها .

 

تفصل هذه اللجنة في طلبات حالات إسقاط العضوية وللمطعون في عضويته حق الإدلاء بأقواله أمام اللجنة وتقديم المستندات والمذكرات التي يراها

 

للجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات في كل حالة ويكون قرارها نهائيا .

 

المادة / 17 :- اختصاصات مجلس الإدارة :-

 

يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق أهداف الشعبة الواردة بالمادة / 3 من هذه اللائحة ويجوز له تشكيل لجان نوعية تخدم أعضاء الشعبة من بين

 

أعضاء الجمعية العمومية .

 

المادة / 18 :- اختصاصات رئيس مجلس الإدارة :-

 

1 –  توجيه الدعوة لاجتماعات هيئة المكتب , مجلس الإدارة , الجمعية العمومية .

 

2 –  رئاسة الجمعية العمومية , مجلس الإدارة , هيئة المكتب , اللجان النوعية في حالة حضوره .

 

3 -   توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورفعها لرئيس الغرفة لإعتمادها .

 

4 -  يشرف على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب وبصفة عامة على حسن سير العمل بالشعبة .

 

5 -  يقوم النائب الأول بأعمال رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه ويقوم النائب الثاني بذلك في حالة غيابهما .

 

المادة / 19 :- اختصاصات السكرتير :-

 

 1– أعداد جدول أعمال مجلس الإدارة و هيئة المكتب , الجمعية العمومية وأعداد الدعوة إلى اجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس الغرفة

 

2 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب .

 

3 – التوقيع على محاضر الاجتماعات مع الرئيس .

 

4 – تسيير أعمال الشئون الإدارية للشعبة .

 

المادة / 20 الموارد المالية للشعبة :-

 

1 – الإشتراك السنوي الذي يحدده مجلس إدارة الغرفة .

 

2 – التبرعات والهبات المقدمة للشعبة بعد موافقة مجلس إداراتها ومجلس إدارة الغرفة على قبولها بمراعاة أحكام القانون 189 لسنة 1951 المعدل

 

بالقانون 6 لسنة 2002 .

 

3 – عائد الأنشطة التي تباشرها الشعبة في مجال اختصاصها .

 

4 – أية إيرادات اخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة .

 

المادة / 21 :- حسابات الشعبة :-

 

تكون حسابات الشعبة ضمن حسابات الغرفة التجارية ويتم الصرف بموجب مستندات مالية طبقا للنظام المعمول به بالغرفة التجارية وفي إطار

 

ضوابط لائحتها المالية .

 

المادة / 22 :- حل الشعبة :-

يجوز للوزير المختص بشؤن التجارة الداخلية حل الشعبة إذا قامت بعنل لا يدخل في أغراضها أو وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمادة / 23

 

من قانون الغرف التجارية .

 

أحكام عامة

 

المادة / 23 :-

 

  تسري نصوص أحكام القانون 189 لسنة 1951 المعدل بعض أحكامه بالقانون 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة

 

بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة .

 

المادة / 24 :-

 تعتمد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها من رئيس الغرفة التجارية وتعتبر نافذة مالم يتم الاعتراض عليها منه خلال شهر من تاريخ

 

ورودها للغرفة .

 

المادة / 25 :-

 

لا يجوز لعضو جمعية عمومية في شعبة نوعية أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شعبة نوعية واحدة فقط

 

المادة / 26 :-

 

يعين بقرار من رئيس الغرفة مقرر الشعبة من بين موظفي الغرفة ليتولى أعمال السكرتارية والشئون الإدارية المتعلقة بالشعبة .

 

المادة / 27 :-

 

على عضو الشعبة في حالة رغبته الإنضمام لعضوية الشعبة النوعية العامة بالاتحاد العام للغرفة التجارية إخطار هيئة مكتب الشعبة والغرفة التجارية

 

التابع لها برغبته للاحاطة .