المادة 172 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

 

 

 
في ضوء ما قررته المادة (172) في فقرتها الثانية من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، التي نصت على أن تحدد الجهة الإدارية 
 
 
المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى
 
 
خمسة  وأربعين يوماً.
 
 
 
 وحيث لم يُحدد ذات القانون قيمة نفقات الوساطة، وترك ذلك للجهة الإدارية وتولى المجلس الاستشاري للعمل، المُشكل بقرار رئيس مجلس
 
 
الوزراء رقم (970) لسنة 2003, بجلسته المنعقدة في 29/12/2004، تحديدها بمبلغ  }(1500) جنيهاً حد أدنى – (3000) جنيهاً حد أقصى
 
 
{ تُدفع مناصفة بين طرفي النزاع، كما تم الاتفاق على أن تُسدد هذه المبالغ قبل بداية أعمال الوسيط وذلك بشيك مقبول الدفع يُسدد إلى
 
 
الإدارة المركزية للأمانة العامة بديوان عام الوزارة، ونحتفظ بها على سبيل الأمانة حتى انتهاء أعمال الوساطة وتسليم الوسيط هذه المبالغ 
 
 
بشيكات.
 
 
 
وفي ضوء ظهور بعض المعوقات التي صاحبت حصول الوسطاء على شيكات نفقات الوساطة المودعة بالإدارة المركزية للأمانة العامة بديوان
 
 
عام الوزراة من طرفي النزاع (العمال – أصحاب الأعمال).
 
 
 
لذا فقد رأينا تيسيراً على طرفي علاقة العمل ووسيط النزاع الكتابة إلى سيادتكم للتنبية على السادة رؤساء النقابات العامة بتحرير الشيكات الخاصة 
 
 
بنفقات الوساطة باسم السيد وسيط النزاع بذات المبلغ المحدد سلفاً (1500) جنيهاً يقدم للوسيط بعد انتهاء أعمال الوساطة، على أن يتم حفظ
 
 
الشيكين الواردين من طرفي النزاع إما بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بديوان عام الوزارة أو لدى طرفي النزاع، وتقديمهم
 
 
للوسيط بعد انتهاء أعمال الوساطة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لحين عقد اجتماع  المجلس الاستشاري للعمل القادم وتحديد آلية يتم العمل بها
 
 
في هذا الشأن من خلال الحوار المجتمعي في كل ما من شأنه استقرار علاقات العمل.