قرار رقم 61 لسنة 2013

 

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

قرار رقم 61 لسنة 2013

في شأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة

لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

ونظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

 

 

وزير الصناعة والتجارة

 

     بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛

    

    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛

 

     وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد

 

    والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛

 

     وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية؛

 

 

قرر

 

(المادة الأولى)

 

     تُضاف فقرتان جديدتان إلى المادة (41) من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه، نصهما الآتي:

 

     "ويُسمح بتصدير (المذيبات والراتنجات والبويات والدهانات) بعد قيام الجمارك بسحب عدد (3) عينات قانونية من مشمول الرسالة المُصدرة

 

لتحليلها، مع أخذ تعهد على المصدر بأنه إذا تبين من نتائج التحليل أن المنتج المصدر يدخل في محتوياته بنزين أو كيروسين أ, سولار يلتزم بسداد

 

فرق الدعم الذي تقرره الهيئة المصرية العامة للبترول وتقديم مستند السداد للجمارك أو تقديم خطاب من الهيئة المصرة العامة للبترول يفيد بأنه

 

حصل عليها بأنه حصل عليها لاستخدامها في الصناعة بالسعر غير المدعم، وذلك خلال مدة لاتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره.

 

على أنه في حالة عدم وفاء المصدر بهذا التعهد، على الجمارك إخطار قطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار قرار وزاري

 

لوقف المصدر عن التصدير".