قرار رقم 48 لسنة 2013

 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قرار رقم 48 لسنة 2013

في شأن تعديل النفقات التي تحصل على الرسائل الخاضعة لأحكام الحجر الزراعي

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

 

 

     بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛

 

     وعلى القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001 في شأن قواعد الحجر الزراعي المصري والقرارات الوزارية المعدلة له؛

 

     وعلى موافقة لجنة أعمال الحجر الزراعي بتاريخ 23/9/2012؛

 

 

قرر:

 

(المادة الأولى)

 

     يُستبدل بنصوص المواد (70 و73 و75 و80) من القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001 المُشار إليه، النصوص التالية:

 

مادة (70)

 

     "تُحصل نفقات تطهير الرسائل الواردة والعابرة بواقع مائتين وخمسين قرشاً للرسائل الواردة والعابرة عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها من

 

الوزن الإجمالي للرسالة وبحد أدنى قدره عشرون جنيهاً، وبواقع خمسين قرشاً للرسائل الصادرة عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها من الوزن

 

الإجمالي للرسالة وبحد أدنى قدره عشرون جنيهاً.

 

 

     هذا في حالة تقديم صاحب الشأن مادة التطهير، أما في حالة تقديم الحجر الزراعي مادة التطهير فيُضاف إلى هذه النفقات التي تُحصل من صاحب

 

الشأن ثمن الكمية من مادة التطهير طبقاً لسعر توريد مادة التطهير إلى وزارة الزراعة ".

 

مادة (73)

 

     "تُحصل من كل المستوردين أو المصدرين النفقات التالية:

 

     24 جنيهاً نظير العمل في الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

  

     24 جنيهاً في الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى السادسة مساءً.

    

     أربعون جنيهاً نظير العمل في الفترة من السادسة مساءً حتى الثانية عشرة مساءً.

   

     أربعون جنيهاً نظير العمل في الفترة من الثانية عشر مساءً حتى السادسة صباحاً.

 

 

     وتُحصل هذه النفقات عن كل عملية مستقلة من عمليات الفحص أو أية عملية أخرى تُجرى كلياً أو جزئياً على محتويات كل بوليصة على حدا

 

بالنسبة للرسائل الواردة أو العابرة أو عن كل طلب فحص يُقدم عن الرسائل الصادرة في غير أوقات العمل الرسمية.

 

 

     وتُخفض هذه النفقات إلى خمسة جنيهات بالنسبة للرسائل التي لايزيد وزنها على ثلاثين كيلو جراماً إذا كانت واردة مع المسافرين سواء كانت

 

بصحبتهم أو مشحونة ببوليصة بأسمائهم".

 

 

     وتُحصل نفقات للمعاينة بواقع مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً عن كل عملية من عمليات المعاينة التي تتم بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي لأي من

 

المخازن أو الصوامع أو الشون أو المطاحن أو المصانع أو محطات إعداد وتجهيز رسائل المنتجات النباتية للتصدير، أو وحدات العلاج الحراري والتبريد, 

 

وغيرها من المنشأت في نطاق المحافظة الكائن بها الحجر الزراعي القائم بالمعاينة، وذلك بغرض تقرير صلاحية استعمالها في تنفيذ تدابير الصحة 

 

النباتية المقررة طبقاً لتشريعات الحجر الزراعي ويُحصل مبلغ مائة جنية نفقات لترخيص الوحدة التي تم معاينتها.

 

 

     وتُحصل نفقات لسحب وإعداد العينات بغرض إرسالها للمعامل والمعاهد البحثية المتخصصة للتحليل والتعرف بواقع مائة جنية عن كل عينة من

 

الصنف الواحد بحد أقصى خمسمائة جنية على الرسالة الواحدة.

 

 

     وتُحصل نفقات للترخيص باستيراد سلعة زراعية بواقع خمسمائة جنية عن كل ترخيص لأول مرة ومائتين وخمسين جنيهاً لتجديد الترخيص

 

وخمسة جنيهات عن كل صورة.

 

 

   وتُحصل نفقات تحليل مخاطر الآفات على السلع الزراعية المزمع استيرادها من منشأ ما لأول مرة بواقع عشرة آلاف جنية عن كل دراسة يتم عملها

 

لسلعة زراعية واحدة يتم استيرادها من منشأ واحد ولأول مرة.

 

 

     ويُحصل مبلغ مائتي جنية عن كل طن يتم صرفه من مواد التبخير لإصدار أمر صرف مواد تبخير للشركات المرخصة لمزاولة أعمالها تحت

 

إشراف الحجر الزراعي.

 

مادة (75)

 

     "تُحصل نفقات عن مراقبة نقل قطن الشعر أو بذرته من باخرة إلى أخرى بواقع عشرة جنيهات عن كل طرد بحد أدنى قدره خمسون جنيهاً, واستثناءً

من حكم المادة (73) من هذا القرار يُحصل مبلغ مائة جنية نظير النوباتجية المستحقة".

 

مادة (80)

 

     تُضاف الإيرادات المتحصلة عن تنفيذ المادة (70) إلى الإيرادات المتحصلة من المادة (73) من هذا القرار.