تشريع مجلس الدولة يوافق على تعديلات فى قانون الغرف

Bookmark and Share

الأربعاء - 8 أبريل 2015 - 10:51 ص

newphoto

 

 

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار/ مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة على تعديل بعض نصوص مواد قانون الغرف التجارية وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات إستصدارهم .
 
 
وجاء في تعديلات قانون الغرف التجارية، بشأن بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذى استبدل في مادته الأولى عبارة «الوزير المختص» بعبارة «الوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية» وعبارة «الوزارة المختصة» بعبارة «الوزارة المختصة بشؤون التجارة الداخلية» أينما وردتا في القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه.
 
 
وجاء في المادة الثانية في القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمى (44 مكرر) ، (46 مكرر) لينصوا على أن يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
 
 
وأوضحت المادة (44 مكرر) أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرر) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
 
 
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.