تدابير وقائية على الغزول القطنية

Bookmark and Share

الأربعاء - 29 أغسطس 2012 - 5:9 م

newphoto

 

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف
الغزول القطنية والقطنية المخلوطة
قرار رقم 589  لسنة 2012.

وزير الصناعة والتجارة الخارجية :


بعد الاطلاع على القانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وعلى القانون رقم (161) لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي

 

من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية,


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (72) لسنة 1995 بالموافقة على إنضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والإتفاقات التي تضمنتها

 

الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول التعهدات لجمهورية مصر لعربية في مجالي تجارة

 

السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/4/1994.


وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (161) لسنة 1998 الصادر بالقرار الوزاري رقم (549) لسنة 1998


وعلى القرار الوزاري رقم (569) لسنة 2008 بشأن تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (161) لسنة 1998 المشار إليه .


 وعلى القرار رقم (736) لسنة 2011 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة.


وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المنعقدة في 4/7/2012.


وبناء على مذكرة رئيس قطاع الإتفاقات التجارية المؤرخة في 8/7/2012. 

قرر

المادة الأولى :

تخضع الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة من غير الإنتاج المصري التي تندرج تحت البنود الجمركية أرقام :

 

(05  52 ، 06  52 ، 07  52)  من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة،

 

وذلك على النحو التالي :

 

 

الفترة

إبتداء من تاريخ العمل بهذا القرار

إلى 30 / 12 /2012

من 31 / 12 / 2012

إلى 30 / 12 /2013

من 31 / 12 / 2013

إلى 30 / 12 / 2014

القيمة

3048

3012

2

 

المادة الثانية :

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ( ح / 8 / 88042 / 450 / 9 ) بالبنك المركزي المصري، حساب صندوق تنمية الصادرات

 

(حساب الخزانة الموحد ).

المادة الثالثة :

على قطاع الإتفاقات التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة ومراجعة تنفيذ أحكام هذا لقرار والعرض علينا لإتخاذ ما يلزم بما يحقق المصلحة العامة وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 85 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (161) لسنة 1998 والصادر بالقرار الوزاري رقم (549) لسنة 1998 المشار إليها .