سؤال و جواب

الادارة

موضوع السؤال
نص السؤال

ماهي أهم القوانين والتشريعات التي تهم التاجر؟

نص الاجابة

 

  • قانون التجارة رقم 14 لسنة 1999.     
  • قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 51 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
  • قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976.
  • القانون  المدني.
  • قانون ضمنانات و حوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 1997.
  • قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998.
  • قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008.
  • قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
  • قانون رقم 1987 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
  • قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
  • قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
  • قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها رقم 10 لسنة 1966.
موضوع السؤال
نص السؤال

هل الشركة المنشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 97 ملتزمة بسداد اشتراك الغرفة؟

نص الاجابة

    استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 520 في 21/6/2004 – ملف رقم 37/2/632 أن المشرع أنشأ الغرف التجارسية وجعلها تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الأقليمية لدى السلطات العامة وألزم كل من ثبت له صفة التاجر –شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً- بأن يؤدي لكل غرفة تجارية يوجحد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكاً سنوياً بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لايقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا يزيد عن ألفي جنيه وحرصاً على المشرع على أداء هذا الرسم باعتباره أحد مصادر أموال تقدم العديد من السادة التجار الذين لديهم متأخرات سداد لاشتراكات الغرفة بطلبات لتقسيط المبالغ التي عليهم حتى يمكنهم الاستفادة من خدمات الغرفة.

     وقد قامت الغرفة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للاستفسار بشأن امكانية تقسيط المبالغ المستحقة عليهم وقد عرض الموضوع على السيد المستشار القانوني لمعالي وزير الصناعة والتجارة وصدر منشور الوزارة رقم 6 لسنة 2013 بناءاً على ذلك الذي انتهى إلى إنه لايجوز تقسيط المبالغ المستحقة للغرفة على التاجر ويتم تحصيل الاشتراكات كاملاً من التجار حتى يتسنى للعضو التمتع بالخدمات التي تقدمها الغرفة.  

     الغرفة التجارية ألزمت كل تاجر يتأخر عن السداد في المواعيد المقررة مبلغ و قدره من قيمة الرسم السنوي و قد عرف قانون التجارة التاجر بإنه كل من يزاول على مصر لإحتراف باسمه و حسابه عملاً تجارياً و كذا كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي انشئت من أجله –كما أتبر العمل فى مجال الصناعة عملاً تجارياً الأمر الذى تلتزم معه الشركات العاملة فى مجال الصناعة بأداء الرسم السنوي المقرر للغرف التجارية ولايعفيها من كونها انشقت وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستشمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لخلوه من نص يفيد إعفائها من أداء الرسم المذكور بل أعتبرها متمتعة الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وذلك القيد الذي استلزم المشرع لإجرائه الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة.

    وبناء عليه فقد انتهت الجمعية العمومية لمحبى الفنون والتشريع في فتواها السابقة إلى:

أولاً: إلتزام الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمارالصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مواد رسم الاشتراك للغرف التجارية المقرر بالمادة 25 من قانون رقم 189 لسنة 1951 نشأة الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

ثانياً: يكون أداء رسم الاشتراك المشار إليه من تاريخ العد في السجل التجارى.

 

موضوع السؤال
نص السؤال

هل يجوز للتاجر المتأخر عن سداد اشتراكات الغرفة سداد المتأخر عليه بنظام التقسيط وخاصة إذا كانت مبالغ كبيرة يمكن تقسيطها؟

نص الاجابة

المادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 51 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 التي تنص على إنه يؤدي كل تاجر -شخص طبيعي كان أو اعتبارياً- لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكاً سنوياً بواقع 2 في الأف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لايقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولايجاوز ألفي جنيه.

كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً من هذا التأخير يعادل 25 % من قيمة الإشتراك السنوي كما نصت المادة 55 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن:

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة يستحق الاشتراك السنوي المقرر للغرفة اعتباراً من أول يناير من كل سنة ويعتبر التاجر الذي لم يؤد الاشتراك لغاية أخر نوفمبر متأخر عن أداء الاشتراك المقرر ويؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في الموعد المحدد في الفقرة السابقة تعويضاً قدره 25 % من قيمة الاشتراك السنوي.

وفي جميع الأحوال إذا تخلف التاجر عن سداد رسم الاشتراك متجاوزاً المدد السابقة وحتى نهاية العام المالي فإنه لايتمتع بالخدمات التي تقدمها الغرفة لإعضائها إلى حين سداده الاشتراك والتعويض السالف الإشارة إليه..

ومفاد ذلك أن التاجر إذا تخلف عن سداد اشتراك الغرفة متجاوزاً المدد المشار إليها فإنه لايتمتع بالخدمات التي تقدمها الغرفة له لحين سداده اشتراك الغرفة والتعويض المستحق عليه.

موضوع السؤال
نص السؤال

من هم الأشخاص سواء (طبيعية أو اعتبارية) الملزمين بالقيد فى السجل التجاري؟

نص الاجابة

- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.

- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاط تجاري.

- الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاط تجارى .

- الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشأت الأجنبية ويتحدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

موضوع السؤال
نص السؤال

هل يعد بيع الزارع لمنتجات الأرض التى يزرعها عمل تجارياً؟

نص الاجابة

لا يعتبر بيع الزارع لمنتجات الأرض التى يزرعها عمل تجارى سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها.